السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

67

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

خدمة زوجته بنفسه ، ولا يلزمها قبول ذلك ؛ لأنّ فيه غضاضة عليها ، وتعيّر بكون زوجها خادماً لها « 1 » . 3 - فضل خدمة المرأة في بيت زوجها : وردت عدّة أخبار على فضل خدمة المرأة زوجها ، كالخبر الوارد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام : « إيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنّة ، تدخل من أيّها شاءت » « 2 » ، وهو ممّا لا خلاف في جوازه عند الفقهاء ، إنّما وقع الكلام في وجوب الخدمة عليها للزوج ، فذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى وجوب قيامها ببعض الواجبات المنزلية إذا عدّها العرف من وظائفها ، إلّا أنّه جعل لها حقّ المطالبة بالأجر « 3 » . ولم يوجب ذلك الشافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة ، إلّا أنّهم قالوا : بأنّ الأولى لها فعل ما جرت العادة به « 4 » . وذهب الحنفيّة إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاء ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قسّم الأعمال بين الإمام علي عليه السلام والسيّدة فاطمة عليها السلام ، فجعل عمل البيت على الصدّيقة الزهراء عليها السلام ، والعمل خارج البيت على الإمام علي عليه السلام ؛ ولذا لم يجيزوا أن تأخذ الزوجة من زوجها الأجر جرّاء الخدمة في بيته « 5 » . وذهب المالكيّة وبعض الفقهاء إلى لزوم خدمة المرأة زوجها في الأعمال الباطنة ، مستشهدين بما تقدّم ، وبما ورد من الأخبار الدالّة على وجوب طاعة الزوجة للزوج « 6 » ؛ ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر نساءه ويقول : « يا عائشة ، أطعمينا ، يا عائشة ، هلّمي المدية واشحذيها بحجر » « 7 » ، وقال البعض : بأنّ كلّ ما كان بمقدور المرأة عمله لا يلزم الزوج إذا كان معروفاً بأنّ مثلها يلي ذلك بنفسه « 8 » .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 459 . بدائع الصنائع 4 : 24 . حاشية الخرشي على مختصر خليل 4 : 186 . روضة الطالبين 9 : 45 . المغني 7 : 570 . الفروع 5 : 579 . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 172 ، ب 89 من مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 2 . ( 3 ) صراط النجاة ( التبريزي ) 1 : 300 - 301 ، ط دفتر نشر بركزيده ، المطبعة سلمان الفارسي . ( 4 ) حاشية الخرشي 4 : 186 . تحفة المحتاج 8 : 316 . المغني 7 : 21 . كشّاف القناع 5 : 195 . ( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 192 . حاشية ابن عابدين 2 : 333 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 595 ، ط الحلبي . ( 7 ) سنن أبي داود 5 : 294 تحقيق عزّت عبيد دعاس . ( 8 ) حاشية الخرشي 4 : 186 . فتح الباري 9 : 506 ، 324 .